إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 3983 تاريخ 25/8/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد روجيه جورج صليبي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد روجيه جورج صليبي المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 9103 تاريخ 17/4/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد روجيه جورج صليبي، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيت الشعار - العقار رقم 731 - قرب الساحة - ملك جورج لطف الله صليبي - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الاول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف