إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 4123 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيدة سناء محمد عامر للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سناء محمد عامر، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 10191 تاريخ 25/4/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة سناء محمد عامر، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 1097 من منطقة داريا العقارية - الشارع العام - ملك ورثة انعام محمد بارود - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الاول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف