إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 4027 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة ريمون أبي نادر للتجارة - تيرو لصاحبها ريمون نقولا ابي نادر للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة ريمون أبي نادر للتجارة - تيرون لصاحبها ريمون نقولا ابي نادر، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 24344 تاريخ 15/12/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجددالعمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة ريمون أبي نادر للتجارة - تيرو لصاحبها ريمون نقولا أبي نادر، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 1721 القسم 10 من منطقة سن الفيل العقارية - مستديرة المكلس - ملك ريمون أبي نادر - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 كانون الاول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف