All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2678 03/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للرأسمال الجريء وللإستثمارات الخاصة» "Lebanese Venture Capital and Private Equity Association" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2678
Date
03/12/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5597-5598
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2678 تاريخ 03/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للرأسمال الجريء وللإستثمارات الخاصة» {Lebanese Venture Capital and Private Equity Association} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19345 تاريخ 13/9/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للرأسمال الجريء وللإستثمارات الخاصة"

مركزها: بيروت - الاشرفية - طريق الشام - العقار رقم 4764 - مبنى القطب التكنولوجي «بيرتك» للصحة والتكنولوجيا - ملك الجامعة اليسوعية - الطابق الاول.

غايتها: تهدف الجمعية الى تحقيق الاهداف التالية:

1- تكوين تجمع للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بما فيهم الشركات من القطاع الخاص الذين يريدون و/ أو يتعاطون ادارة المؤسسات أو الشركات أو هيئات الإستثمار الجماعي أو صناديق الإستثمار التي تتعاطى نشاطات الإستثمار ولديها وجود في لبنان، كما وتمويلها ودعم تطويرها،

2- تمثيل الأعضاء والدفاع عن مصالحهم.

3- تقديم المساهمة البناءة للأعضاء ودعم تطويرهم ونموهم وسبل الابتكار لديهم وخبرتهم وديناميكيتهم، كما وتقديم المعلومات اليهم.

4- التنسيق فيما بين الأعضاء وتأمين سبل التعاون فيما بينهم وتوحيد معلوماتهم وتقنياتهم ومعارفهم ومساعيهم.

5- خلق آلية لحل الخلافات بين الاعضاء،

6- إيجاد الآلية المناسبة لإبداء الرأي تجاه المراجع الرسمية والخاصة في ما يتعلق بالقوانين والأنظمة التي تتعلق بعمل الأعضاء وأهداف الجمعية.

7- تقديم إقتراحات ومشاريع القوانين والانظمة التي تتعلق بعمل الأعضاء وأهداف الجمعية الى المراجع المعنية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مارون نقولا شماس

باسل جورج عون

شركة بيريتك فاند مانجمنت (هولدنغ) ش. م ل. ممثلة ب: بول بيار شكر الله.

شركة إم.إي. في. بي. لبنان (هولدنغ) ش. م. ل. ممثلة ب: هلا جورج روفايل

شركة فينيسيان فندز (هولدنغ) ش. م. ل. ممثلة ب: جاد رمزي سلامه

شركة برودغايت واي فنتشر بارتنرز (هولدنغ) ش. م . ل. ممثلة ب: عبد الله عارف اليافي

شركة انشور اند ماتش كابيتال (هولدنغ) ش.م.ل. ممثلة ب: نقولا سامي نصري نصار روحانا

شركة ازور فوند (هولدنغ) ش.م.ل. ممثلة ب: نزار يوسف الهاشم.

شركة سيدر مندي كابيتل (هولدنغ) ش.م.ل. ممثلة ب: جوزيف نعمة الله شلالا.

شركة Leap Management SAL (Holding) ممثلة ب: هنري روبير عسيلي

شركة فلات 6 لابز بيروت ش.م.ل. ممثلة ب: فوزي امين رحال

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية هلا جورج روفايل.

Lebanese Venture Capital and Private Equity Association

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق