المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"شاركنا في قلبك (ش .ف. ق").
مركزها: بيروت - منطقة الكولا - العقار رقم 4791 - القسم رقم 39 - بناية شمس بيروت - بلوك ب - ملك محمد غيث رشيد الصلح - شقة رقم 1802 - الطابق الثامن عشر.
غايتها: 1 - العمل على تمكين المرأة عامة والنساء ذوات الفرص المحدودة خاصة على مختلف المهارات الحياتية التي تساعدها على تعزيز دخلها والقيام بدور فاعل في أسرتها ومجتمعها المحلي.
2- تمكين الشباب والرجال وإعدادهم مهنيا.
3- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للاطفال والشباب والرجال والنساء.
4- تقديم الخدمات والمساعدات الإجتماعية والإنسانية الخيرية، الإغاثية، والتعليمية للفئات المحرومة وذوي الدخل المحدود.
5- كفالة أيتام وكفالة سر محتاجة وتقديم كسوة عيد وكسوه شتاء وكسوة صيف.
6- إقامة الندوات الثقافية وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان.
7- تشبيك مع الجمعيات والهيئات التي لها نفس الأهداف وتقديم الدعم لها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
وسام محمد شهاب الدين
بلال عبد الحفيظ البنا
محمد غيث رشيد الصلح
دعد علي ابراهيم
ايهاب محمد الحاج
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد غيث رشيد الصلح