All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2679 03/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «شاركنا في قلبك (ش. ف. ق)» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2679
Date
03/12/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5598-5599
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2679 تاريخ 03/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شاركنا في قلبك (ش. ف. ق.)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16801 تاريخ 25/8/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"شاركنا في قلبك (ش .ف. ق").

مركزها: بيروت - منطقة الكولا - العقار رقم 4791 - القسم رقم 39 - بناية شمس بيروت - بلوك ب - ملك محمد غيث رشيد الصلح - شقة رقم 1802 - الطابق الثامن عشر.

غايتها: 1 - العمل على تمكين المرأة عامة والنساء ذوات الفرص المحدودة خاصة على مختلف المهارات الحياتية التي تساعدها على تعزيز دخلها والقيام بدور فاعل في أسرتها ومجتمعها المحلي.

2- تمكين الشباب والرجال وإعدادهم مهنيا.

3- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للاطفال والشباب والرجال والنساء.

4- تقديم الخدمات والمساعدات الإجتماعية والإنسانية الخيرية، الإغاثية، والتعليمية للفئات المحرومة وذوي الدخل المحدود.

5- كفالة أيتام وكفالة سر محتاجة وتقديم كسوة عيد وكسوه شتاء وكسوة صيف.

6- إقامة الندوات الثقافية وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان.

7- تشبيك مع الجمعيات والهيئات التي لها نفس الأهداف وتقديم الدعم لها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

وسام محمد شهاب الدين

بلال عبد الحفيظ البنا

محمد غيث رشيد الصلح

دعد علي ابراهيم

ايهاب محمد الحاج

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد غيث رشيد الصلح

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق