المادة 1
يسحب الترخيص الممنوح لمخلّص البضائع المرخص «سمعان الياس أبو رميا»، ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، لامتناعه عن تقديم كفالته السنوية.
قرار Decision No. 933 26/11/2018
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،
وبعد الاطلاع على رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 14594/2017، تاريخ 4 حزيران 2018،
يقرّر ما يأتي:
يسحب الترخيص الممنوح لمخلّص البضائع المرخص «سمعان الياس أبو رميا»، ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، لامتناعه عن تقديم كفالته السنوية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2018 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة