All legislation

قرار Decision No. 933 26/11/2018

شطب اسم مخلص البضائع المرخص «سمعان الياس أبو رميا» من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
933
Date
26/11/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5601-5602
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 933 تاريخ 26/11/2018
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،

وبعد الاطلاع على رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 14594/2017، تاريخ 4 حزيران 2018،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسحب الترخيص الممنوح لمخلّص البضائع المرخص «سمعان الياس أبو رميا»، ويشطب اسمه نهائياً من جدول مخلصي البضائع المرخصين في الجمارك، لامتناعه عن تقديم كفالته السنوية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2018 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة