All legislation

قرار Decision No. 936 26/11/2018

دقائق تطبيق أحكام الفقرة رقم (3) من المادة (21) من قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية

Type
قرار · Decision
Number
936
Date
26/11/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5602-5603
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 936 تاريخ 26/11/2018
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 57، تاريخ 5 تشرين الأول 2017 (الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية)، ولا سيما الفقرة الثالثة من المادة 21 منه،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 316 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 5824/2018، تاريخ 1 تشرين الأول 2018،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 تشرين الثاني 2018،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد شروط الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية عن الأدوات المنزلية والملابس والأمتعة الشخصية المستوردة من قبل المستخدمين الأجانب العاملين لدى صاحب الحق أو صاحب الحق المشغل في الأنشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية أو من قبل أسرهم على الشكل التالي:

- أن يتم حصر الإعفاء بالارساليات التي يثبت بصورة أكيدة سابق استعمالها وصفتها الشخصية غير التجارية وتناسبها مع حالة المستورد الاجتماعية.

- أن يتم تثبيت تبديل الإقامة للمستخدمين الأجانب بشهادة مصدقة من المديرية العامة للأمن العام اللبناني، عبر تثبيت حقهم بالبقاء في لبنان لمدة لا تقل عن سنة واحدة، وأن يستحصلوا على إفادة من الشركة المشغلة مصدقة من المرجع المذكور، تبين نوع التعاقد معها ومدة هذا التعاقد.

- تقديم صورة طبق الأصل عن عقد الايجار مصدق من السلطة اللبنانية المحلية في محل إقامتهم المختار في لبنان.

- تقديم لائحة مفصلة بالأدوات المنزلية أي الأثاث المنزلي المراد استخدامه في السكن، مصدقة من السلطة المحلية في مركز إقامته في الخارج، يثبت فيها ملكيته لهذه الاصناف واستعماله لها.

يجب مبدئياً استيراد الأثاث بحالته الكاملة. أما اذا استورد جزء منه فعلى طالب الاعفاء ان يتعهد عدم استيراد أثاث آخر أو أن يستورد ما تبقى منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاستيراد الأول، غير قابلة للتمديد.

تقديم بيان وضع بالاستهلاك المحلي باسم طالب الاعفاء.

تقديم تعهد شخصي من كل من طالب الاعفاء ومن كفيل له ملىء بالنص التالي:

انا الموقع ادناه ... من الجنسية ... حامل جواز السفر ... رقم ... المعطى في ... بتاريخ ... اصرح على مسؤوليتي، وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء وخاصة قانون الجمارك، بان الادوات المزلية المستوردة بموجب هذا البيان كانت في استعمالي الشخصي منذ ... في منزلي الكائن في ... والذي اقمت فيه منذ ... وانها لا تحتوي على اي شيء جديد واصرح بانني قادم للاقامة في لبنان في المنزل الكائن في ... (البلدة) حي... منطقة... شارع ... ملك... الجاري على ملكيتي او المستأجر مني.

اصرح بانن اخذت علما بان اي تنازل عن هذا الاثاث بطريق البيع او الهبة او اي شكل آخر، يوقعني تحت طائلة اللاحقة القانونية بالرسوم والضرائب التي تصبح مترتبة وبالجزاء، وعليه فانني اتعهد بتحصيص كامل هذا الاثاث لاستعمالي الشخصي في المكان المذكور وبان اعلم الجمارك مسبقا عن انتقالي الى مكان سكن آخر، عند الاقتضاء، وعن اي نوع من انواع التصرف بالاثاث قد يحصل خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخه

(توقيع المتعهد)

انا الموقع ادناه... من الجنسية ... المقيم في ... (البلدة)، حي او منطقة... شارع... ملك... اؤكد صحة التصريح اعلاه، واكفل على مسؤوليتي الشخصية قيام السيد ... بتنفيذ تعهده.

(توقيع الكفيل)

- أن يتم الاستيراد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعاقد مع الشركة المشغلة.

- تبت رئاسة الاقليم بالإعفاء بعد التثبت من صحة أوضاع المستخدمين بالاطلاع على جوازات سفرهم وإحالة بياناتهم على الكشف للتأكد من انطباق المعاملة المقدمة مع الثبوتيات المرفقة ومن كون الاصناف المستوردة قد سبق استعمالها ومن صفتها الشخصية وتناسبها مع حالة المستورد الاجتماعية، على أن يفوض بذلك رئيس المصلحة في كل من مرفأ بيروت والمطار الدولي وأن يمسك سجل خاص لتسجيل تفاصيل المعاملات التي اقترنت بالاعفاء مع كامل المعلومات وعناوين المستفيدين من الاعفاء.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2018 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الخاج شحادة