المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
84.876.000 /ل.ل.
فقط أربعة وثمانون مليون وثمانماية وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 12 - محافظة الجنوب
الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة 1 - مياه (بدل مقطوعية)
84.876.000 /ل.ل.
فقط أربعة وثمانون مليون وثمانماية وستة وسبعون ألف ليرة لبنانية.