إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة بالموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003
بناء على المرسوم رقم 11504 تاريخ 15/5/2014 المتضمن الترخيص للطبيبة سمر خليل البيطار بانشاء مستشفى خاص متخصص بالجراحة النسائية والتوليد في منيارة (عكار) على العقار رقم 8 من منطقة منيارة العقارية - بملكها
بناء على الطلب المقدم من الطبيبة سمر خليل البيطار والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 30290/3/2018 تاريخ 17/7/2018 .
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 7/8/2018 و 7/9/2018 ,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
يرسم ما يأتي:
المواد
يعدل الترخيص المعطى للطبيبة سمر خليل البيطار اللبنانية الجنسية والمولودة في المعلقة (زحلة) عام 1970، بإنشاء مستشفى خاص متخصص في الجراحة النسائية والتوليد في منيارة - عكار - على العقار رقم 8 من منطقة منيارة العقارية - بملكها - وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /75/ سريرا.
على صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
تأخذ صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الاول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني