All legislation

مرسوم Decree No. 4070 04/12/2018

تعديل إنشاء مستشفى خاص في لبنان متخصص بالجراحة النسائية والتوليد

Type
مرسوم · Decree
Number
4070
Date
04/12/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4070 تاريخ 04/12/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة بالموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003

بناء على المرسوم رقم 11504 تاريخ 15/5/2014 المتضمن الترخيص للطبيبة سمر خليل البيطار بانشاء مستشفى خاص متخصص بالجراحة النسائية والتوليد في منيارة (عكار) على العقار رقم 8 من منطقة منيارة العقارية - بملكها

بناء على الطلب المقدم من الطبيبة سمر خليل البيطار والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 30290/3/2018 تاريخ 17/7/2018 .

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 7/8/2018 و 7/9/2018 ,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل الترخيص المعطى للطبيبة سمر خليل البيطار اللبنانية الجنسية والمولودة في المعلقة (زحلة) عام 1970، بإنشاء مستشفى خاص متخصص في الجراحة النسائية والتوليد في منيارة - عكار - على العقار رقم 8 من منطقة منيارة العقارية - بملكها - وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /75/ سريرا.

المادة 3

على صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

تأخذ صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني