إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك في بيروت وضواحيها والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 40577/3/2018 تاريخ 2/10/2018,
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 40577/3/2018 تاريخ 12/10/2018,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص للجمعية الخيرية للروم الكاثوليك في بيروت وضواحيها بإنشاء مستشفى خاص (دار للعجزة والمسنين) في الاشرفية - بيروت - على العقار رقم 4196 من منطقة الاشرفية العقارية - ملك الجمعية - يعرف باسم «واحة الحياة» وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /131/ سريرا.
على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الاول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: غسان حاصباني