All legislation

مرسوم Decree No. 4076 05/12/2018

ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان (دار للعجزة والمسنين)

Type
مرسوم · Decree
Number
4076
Date
05/12/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5633-5634
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4076 تاريخ 05/12/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية الخيرية للروم الكاثوليك في بيروت وضواحيها والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 40577/3/2018 تاريخ 2/10/2018,

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 40577/3/2018 تاريخ 12/10/2018,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للجمعية الخيرية للروم الكاثوليك في بيروت وضواحيها بإنشاء مستشفى خاص (دار للعجزة والمسنين) في الاشرفية - بيروت - على العقار رقم 4196 من منطقة الاشرفية العقارية - ملك الجمعية - يعرف باسم «واحة الحياة» وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /131/ سريرا.

المادة 3

على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني