All legislation

مرسوم Decree No. 4114 07/12/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - الدوائر الادارية والفنية لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
4114
Date
07/12/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5634-5635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4114 تاريخ 07/12/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

128.000.000 /ل.ل.

فقط مائة وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية

الوظيفة 4212 - تنمية القطاع الزراعي

البند 14 - التحويلات

الفقرة 6 - الاشتراكات

النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية

128.000.000 /ل.ل.

لصالح هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى وايجار مبنى ال FAO.

فقط مائة وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 كانون الأول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل