المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
128.000.000 /ل.ل.
فقط مائة وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 2 - الدوائر الادارية والفنية
الوظيفة 4212 - تنمية القطاع الزراعي
البند 14 - التحويلات
الفقرة 6 - الاشتراكات
النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية
128.000.000 /ل.ل.
لصالح هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى وايجار مبنى ال FAO.
فقط مائة وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية.