All legislation

مرسوم Decree No. 4077 05/12/2018

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) في منطقة الرمتانية العقارية قضاء زحلة - محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
4077
Date
05/12/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5635-5636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 4077 تاريخ 05/12/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/1/2018 من السيدة سمر سليم فريحه والمسجل بالرقم 447/2018 تاريخ 16/1/2018 المتضمن طلبها اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) للوصول الى العقار رقم 68 من منطقة الرمتانية العقارية - قضاء زحلة،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 447/2018 تاريخ 6/2/2018،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 2/ب/2018 تاريخ 23/2/2018 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

رخص لمالكة العقار رقم 68 من منطقة الرمتانية العقارية - قضاء زحلة، باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة مياه) قرب العقار المذكور والبالغة مساحته/60/م2 (ستون مترا مربعا تقريبا) المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ - ب - ت - ث - ج - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليها في المادة الاولى للمرور كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

تبقى المرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 5

منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً ويمكن للإدارة الغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبتها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

المادة 6

يترتب على المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (60.000) ل.ل. فقط ستون الف ليرة لبنانية لا غير اضافة الى رسم الطابع المالي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة أي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص لها ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لها.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزيرالمالية الامضاء: علي حسن خليل