All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3000 26/11/2018

تعيين مفوضين لفرع شركة Temenos Middle--East Limited

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3000
Date
26/11/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 3000 تاريخ 26/11/2018
Source
Lebanese University

- في التعديل

ان شركة Temenos Middle--East Limited المسجلة بتاريخ 17/6/1998، تحت رقم 2014 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)

قد صرحت بتاريخ 13/11/2018، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 16576/2018، بأنها قد قرَّرت، بموجب قرار مجلس إدارة الشركة المؤرخ في 22/6/2018، تفويض السيدة نبيلة كوفاس، والسيد أنطوان كريم ديب، والسيد فادي يزبك، للعمل معا بالتضامن والتكافل، وفقط كل اثنين منهم بحسب الترتيب التالي: السيدة نبيلة كوفاس بالتضامن والتكافل مع السيد أنطوان كريم ديب أو السيدة نبيلة كوفاس بالتضامن والتكافل مع السيد فادي يزبك، ليقوموا مقام الشركة ويمثلوها، لإنجاز كافة المعاملات والتصرفات المصرفية المذكورة في القرار المشار اليه أعلاه، في ما يتعلق بحسابات الشركة المصرفية في بنك بيبلوس في لبنان. يلغى هذا القرار ويحل محل أي قرار سابق في ما يتعلق بالمفوضين بالتوقيع عن الشركة لدى بنك بيبلوس في لبنان بخاصة القرار تاريخ 21/10/2014

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.