All legislation

تعميم Circular No. 34 10/12/2018

الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن تسهيل مراجعات المحامين

Type
تعميم · Circular
Number
34
Date
10/12/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 34 تاريخ 10/12/2018
Source
Lebanese University

عطفا على التعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بتسهيل مراجعات المحامين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، والتي كان آخرها التعميم رقم 35/3011 تاريخ 20/12/2011 الذي اكدنا بموجبه على جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعطاء التعليمات الواضحة والصريحة الى كافة العاملين لديها لاستقبال المحامين في اي وقت خلال الدوام الرسمي وايلاء مراجعاتهم كل جدية واهتمام تحت طائلة المسؤولية.

ولما كانت طبيعة عمل المحامين تقضي بمتابعة سير المعاملات في الادارات الرسمية ومراجعة الموظفين المولجين بانجازها في اوقات تمليها طبيعة هذه المعاملات.

وحيث ان هذه المراجعات تتسم في معظم الاحيان بطابع العجلة نظرا لارتباطها بمهل قانونية.

لذلك،

فاننا نؤكد الطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعطاء التعليمات الواضحة والصريحة الى كافة العاملين لديها، ضرورة استقبال المحامين في اي وقت كان خلال ساعات الدوام الرسمي وايلاء مراجعاتهم كل جدية واهتمام تحت طائلة المسؤولية.