تعميم Circular No. 34 10/12/2018
الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن تسهيل مراجعات المحامين
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 34
- Date
- 10/12/2018
- Official Gazette
- Issue 53, 13/12/2018, p. 5637
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 34 تاريخ 10/12/2018
- Source
- Lebanese University
عطفا على التعاميم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بتسهيل مراجعات المحامين في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، والتي كان آخرها التعميم رقم 35/3011 تاريخ 20/12/2011 الذي اكدنا بموجبه على جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعطاء التعليمات الواضحة والصريحة الى كافة العاملين لديها لاستقبال المحامين في اي وقت خلال الدوام الرسمي وايلاء مراجعاتهم كل جدية واهتمام تحت طائلة المسؤولية.
ولما كانت طبيعة عمل المحامين تقضي بمتابعة سير المعاملات في الادارات الرسمية ومراجعة الموظفين المولجين بانجازها في اوقات تمليها طبيعة هذه المعاملات.
وحيث ان هذه المراجعات تتسم في معظم الاحيان بطابع العجلة نظرا لارتباطها بمهل قانونية.
لذلك،
فاننا نؤكد الطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اعطاء التعليمات الواضحة والصريحة الى كافة العاملين لديها، ضرورة استقبال المحامين في اي وقت كان خلال ساعات الدوام الرسمي وايلاء مراجعاتهم كل جدية واهتمام تحت طائلة المسؤولية.