ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل حبيقة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 24493 تاريخ 18/12/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية آل حبيقة»
مركزها: بسكنتا - العقار رقم 3490 - ملك كلوفيس يعقوب حبيقه - قضاء المتن.
غايتها: خيرية تعاونية تعمل لتحقيق التعاون والتآلف بين أفراد العائلة وشد أوصار المحبة وتقديم المساعدة المالية والمعنوية الى من هم بحاجة إليها من أفراد العائلة وذلك عن طريق الإجتماعات العائلية الدورية وتبادل الزيارات وكذلك العمل على حل الخلافات والمشاكل الناشئة أو التي قد تنشأ بما بين أفراد العائلة بصورة حبية وغير ذلك من الأمور التي تجمع كلمتهم وتؤلف بين قلوبهم.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
حسن اميل حبيقه
الياس عبده حبيقه
لوريس رفيق حبيقه
رنا درويش حبيقه
سمر عبده حبيقه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس عبده حبيقه.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها اقطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق