ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيار مخايل فرشخ الثقافية، التربوية، البيئية والإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18013 تاريخ 24/8/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية بيار مخايل فرشخ الثقافية، التربوية، البيئية والإجتماعية" مركزها: طرابلس - شارع اسكندر غريب - العقار رقم 2924 - القسم رقم 6 - بناية المنهل - مكتب المحامي د. محمد نديم الجسر - الطابق الأول.
غايتها: 1 - إحياء ذكرى الفنان الراحل بيار مخايل فرشخ والتعريف بكافة أعماله.
2- إكتشاف فنانين وكتاب سقطوا ضحايا الحرب والتعريف بأعمالهم وعرضهم.
3- إكتشاف المواهب الفنية والسعي الى تنميتها.
4- التوعية العامة في مجال المحافظة على البيئة وتنميتها.
5- العمل في كافة المجالات الثقافية، الفنية والإجتماعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
د. جورجات مخايل فرشخ
انجال سركيس فرشخ
جوان مخايل فرشخ
ماريا مخايل فرشخ
بوليت مخايل فرشخ
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة جورجات مخايل فرشخ.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق