All legislation

قرار Decision No. 1228 26/11/2018

نقل كامل ملكية مطبوعة «البيان الاقتصادية» الاسبوعية، غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
1228
Date
26/11/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1228 تاريخ 26/11/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 432 تاريخ 12/6/1968 المعدل بالقرار رقم 120 تاريخ 30/3/1992

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذة سابين جورج الخوري المسجل تحت عدد 9092 تاريخ 8/10/2018 والذي بموجبه تنازلت السيدة كرمن جرجي عواد عن ملكية مطبوعة «البيان الاقتصادية» الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد اميل انطوان زخور.

بناء على الطلب المقدم من السيد اميل انطوان زخور، والمسجل تحت رقم 2940 تاريخ 5/11/2018 (طلب نقل ملكية المطبوعة)

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل كامل ملكية مطبوعة «البيان الاقتصادية» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيدة كرمن جرجي عواد الى اسم السيد اميل انطوان زخور، اللبناني الجنسية.

المادة 2

تتحمل الصحافية كارلا موريس نجيم مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الثاني 2018 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي