المادة 1
ينقل كامل ملكية مطبوعة «البيان الاقتصادية» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيدة كرمن جرجي عواد الى اسم السيد اميل انطوان زخور، اللبناني الجنسية.
قرار Decision No. 1228 26/11/2018
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 432 تاريخ 12/6/1968 المعدل بالقرار رقم 120 تاريخ 30/3/1992
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذة سابين جورج الخوري المسجل تحت عدد 9092 تاريخ 8/10/2018 والذي بموجبه تنازلت السيدة كرمن جرجي عواد عن ملكية مطبوعة «البيان الاقتصادية» الاسبوعية، غير السياسية، لمصلحة السيد اميل انطوان زخور.
بناء على الطلب المقدم من السيد اميل انطوان زخور، والمسجل تحت رقم 2940 تاريخ 5/11/2018 (طلب نقل ملكية المطبوعة)
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
ينقل كامل ملكية مطبوعة «البيان الاقتصادية» الاسبوعية، غير السياسية، من اسم السيدة كرمن جرجي عواد الى اسم السيد اميل انطوان زخور، اللبناني الجنسية.
تتحمل الصحافية كارلا موريس نجيم مسؤولية المطبوعة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2018 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي