المادة 1
يسوى وضع جمعية «نادي السكسكية الرياضي» مركزها: السكسكية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 320/أد تاريخ 7/7/1969، ويعاد الترخيص لينتج مفاعيله وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار Decision No. 458 09/10/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على العلم والخبر رقم 320/أد تاريخ 7/7/1969 (ترخيص الجمعية),
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت الرقم 3145/د تاريخ 19/9/2018،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 26/9/2018،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يسوى وضع جمعية «نادي السكسكية الرياضي» مركزها: السكسكية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 320/أد تاريخ 7/7/1969، ويعاد الترخيص لينتج مفاعيله وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
تكون الجمعية مرخصة بممارسة لعبة «كرة الطائرة»، «كرة السلة» و«كرة القدم».
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الألعاب المذكورة في المادة الثانية أعلاه خلال مهلة سنة واحدة على حد أقصى، من تاريخ صدور هذا القرار، تحت طائلة اعادة تصنيف الجمعية وتحويلها الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الاول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش