المادة 1
تضاف لعبة «كرة الطاولة"
الى ترخيص «جمعية الشباب الرياضية"
مركزها: الناعمة، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 464 16/11/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على قرار الترخيص رقم 12/1/2018 تاريخ 9/1/2018 (ترخيص الجمعية),
بناء على الطلب المقدم من الهيئة العامة ل «جمعية الشباب الرياضية" والمسجل تحت الرقم 3160/د تاريخ 21/9/2018,
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 29/9/2018،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «كرة الطاولة"
الى ترخيص «جمعية الشباب الرياضية"
مركزها: الناعمة، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الجمعية مرخصة بممارسة الالعاب التالية: «جري طرقات» و«كرة الطاولة».
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الاول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش