All legislation

اعلام Notification No. 47 29/11/2018

شطب شركة عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
اعلام · Notification
Number
47
Date
29/11/2018
Official Gazette
Issue 52, 06/12/2018, p. 5612
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اعلام رقم 47 تاريخ 29/11/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسواق المالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،

وبناء على القرار رقم 26 تاريخ 12/2/2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2018،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 5/9/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/2018 القاضي بالموافقة على شطب شركة «أكسيس كابيتال ش.م.ل.» عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

وبناء على الإستدعاء الوارد الى هيئة الأسواق المالية بتاريخ 16/11/2018 والمتضمن طلب شطبها عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الشطب،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية شركة «أكسيس كابيتال ش.م.ل.» المسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 14.

المادة 2

ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2018 رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه