المادة 1
تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية شركة «أكسيس كابيتال ش.م.ل.» المسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 14.
اعلام Notification No. 47 29/11/2018
إن رئيس هيئة الأسواق المالية،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،
وبناء على القرار رقم 26 تاريخ 12/2/2018 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2018،
وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية رقم 5/9/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/2018 القاضي بالموافقة على شطب شركة «أكسيس كابيتال ش.م.ل.» عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية،
وبناء على الإستدعاء الوارد الى هيئة الأسواق المالية بتاريخ 16/11/2018 والمتضمن طلب شطبها عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية،
وبعد الإطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الشطب،
يقرر ما يأتي:
تشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية شركة «أكسيس كابيتال ش.م.ل.» المسجلة في هذه اللائحة تحت الرقم 14.
ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 تشرين الثاني 2018 رئيس هيئة الأسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه