All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2696 05/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «الترقي والإرتقاء الإجتماعية في الشمال» مركزها: ببنين - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2696
Date
05/12/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5639-5640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2696 تاريخ 05/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الترقي والإرتقاء الإجتماعية في الشمال» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3890 تاريخ 13/2/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"الترقي والإرتقاء الإجتماعية في الشمال"

مركزها: ببنين - الشارع العام - مبنى كفاح عيد - ملك ابراهيم خالد طعان الرشيدي - قضاء عكار.

غايتها: إنمائية - صحية - إجتماعية - ثقافية - تربوية

- تهدف الى نشر الوعي والثقافة الصحية والتربوية بين أفراد المجتمع وتسعى الى توعية الجيل الصاعد من خلال نشر المعرفة الإجتماعية والتعامل وفق القواعد والأسس التربوية الصحيحة.

وكما تهدف الجمعية الى تقديم يد العون والمساعدة الطبية وفقاً لقدرات الجمعية الخيرية من اجل تحقيق التآلف والتوازن بين الأفراد.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ايمان عبد الله السراج

حسنه عدنان السراج

محمد خالد طعان الرشيدي

امير محمد طعان الرشيدي

لبيبه طاني العامود

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد امير محمد طعان الرشيدي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق