المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"ريدي فور - تومورو» الإجتماعية - البيئية - الشبابية" "{Ready For Tomorrow}
مركزها: الحدث - شارع مار يوحنا - العقار رقم 62 - القسم رقم 3 - بناية بركات نجيم - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - التعاون بين أعضاء الجمعية، لتوحيد جهودهم ومساعيهم في خدمة المجتمع، العلم، الإقتصاد، الزراعة، البيئة، السياحة، الثقافة، الصحة، التنمية الريفية.
2- العمل على تقدّم وتطوير المجتمع وتنميته من جميع النواحي من خلال العمل على وضع وتنفيذ الدراسات والمشاريع التي تقوم بها الجمعية في مختلف المناطق اللبنانية والخارج.
3- العمل على إيجاد المشاريع والنشاطات التي تتآلف وأهداف الجمعية وتنشيطها على مختلف أنواعها في لبنان والخارج، والتعاون والتنسيق مع المؤسسات والجمعيات التي تدخل أهدافها في ذات الإطار أو الموضوع.
4- تنظيم البرامج والحلقات التدريبية التي تدخل في إطار عمل الجمعية.
5- تأمين الإستشارات والدروس والبحوث والتحاليل الإقتصادية والزراعية والإجتماعية والبيئية لمن يشاء، في لبنان والخارج.
6- العمل والسعي، لتحقيق كل ما يعود بالمنفعة المعنوية على الجمعية.
7- إصدار المطبوعات والكتب والنشرات الدورية بنتائج الأعمال المرتبطة بأهداف الجمعية.
8- العمل على تنظيم ورش عمل ونشاطات تُعنى بتعزيز دور الشباب في كافة قضايا المجتمع ودفعهم الى الخطوط الأمامية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ريم سعدالله سكريه
كريم نزيه شانوحه
آدم نبيل سليمان
انطوني صالح ابي زيد
ايزابيل سلامي سلامه
ساره حسين عطوي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوني صالح ابي زيد.