All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2697 05/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «ريدي فور - تومورو» الإجتماعية - البيئية - الشبابية» {Ready For Tomorrow} مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2697
Date
05/12/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5640-5641
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2697 تاريخ 05/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ريدي فور - تومورو» الإجتماعية - البيئية - الشبابية»

{Ready For Tomorrow} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19881 تاريخ 17/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"ريدي فور - تومورو» الإجتماعية - البيئية - الشبابية" "{Ready For Tomorrow}

مركزها: الحدث - شارع مار يوحنا - العقار رقم 62 - القسم رقم 3 - بناية بركات نجيم - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - التعاون بين أعضاء الجمعية، لتوحيد جهودهم ومساعيهم في خدمة المجتمع، العلم، الإقتصاد، الزراعة، البيئة، السياحة، الثقافة، الصحة، التنمية الريفية.

2- العمل على تقدّم وتطوير المجتمع وتنميته من جميع النواحي من خلال العمل على وضع وتنفيذ الدراسات والمشاريع التي تقوم بها الجمعية في مختلف المناطق اللبنانية والخارج.

3- العمل على إيجاد المشاريع والنشاطات التي تتآلف وأهداف الجمعية وتنشيطها على مختلف أنواعها في لبنان والخارج، والتعاون والتنسيق مع المؤسسات والجمعيات التي تدخل أهدافها في ذات الإطار أو الموضوع.

4- تنظيم البرامج والحلقات التدريبية التي تدخل في إطار عمل الجمعية.

5- تأمين الإستشارات والدروس والبحوث والتحاليل الإقتصادية والزراعية والإجتماعية والبيئية لمن يشاء، في لبنان والخارج.

6- العمل والسعي، لتحقيق كل ما يعود بالمنفعة المعنوية على الجمعية.

7- إصدار المطبوعات والكتب والنشرات الدورية بنتائج الأعمال المرتبطة بأهداف الجمعية.

8- العمل على تنظيم ورش عمل ونشاطات تُعنى بتعزيز دور الشباب في كافة قضايا المجتمع ودفعهم الى الخطوط الأمامية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ريم سعدالله سكريه

كريم نزيه شانوحه

آدم نبيل سليمان

انطوني صالح ابي زيد

ايزابيل سلامي سلامه

ساره حسين عطوي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوني صالح ابي زيد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق