All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2705 05/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل شعيا في بزعون ودقون» مركزها: دقون - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2705
Date
05/12/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5642-5643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2705 تاريخ 05/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل شعيا في بزعون ودقون» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23627 تاريخ 7/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية آل شعيا في بزعون ودقون"

مركزها: دقون - وسط البلدة - العقار رقم 98 - ملك يوسف الياس شعيا - الطابق الأول - قضاء عاليه.

غايتها: 1 - جمع شمل العائلة، وتوثيق الروابط الإجتماعية بين أفرادها، وبث روح التعاون والتعاضد في ما بينهم.

2- إقامة نشاطات ثقافية، إجتماعية.

3- جمع المعلومات، تدوينها تمهيداً لإحصاء أبناء العائلة، في الوطن والمهجر، وإقامة شبكة تواصل واسعة تضم أكبر عدد ممكن من أبناء العائلة.

4- تفعيل العمل الخيري وتوحيد الجهود في سبيله.

5- رعاية شؤون المعسرين من أبناء العائلة، وتأمين المنح والقروض الدراسية للطلاب، وتشجيع المتفوقين منهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مخايل ليشع شعيا

فادي وليم شعيا

يوسف الياس شعيا

انطوان فارس شعيا

ماريو انطونيوس شعيا

خليل يوسف شعيا

بطرس انطونيوس شعيا

يوسف علام شعيا

جوزف شفيق شعيا

شادي اديب شعيا

سعيد وديع شعيا

لانس يوسف شعيا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يوسف الياس شعيا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق