All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2715 06/12/2018

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 29/أد تاريخ 31/1/2003 وتعديله برقم 670 تاريخ 23/4/2014 للجمعية المسماة: «سكون SKOUN» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2715
Date
06/12/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2715 تاريخ 06/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 31/1/2003 وتعديله برقم 670 تاريخ 23/4/2014,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «سكون SKOUN المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20390 تاريخ 1/10/2018,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «سكون SKOUN الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 31/1/2003 وتعديله برقم 670 تاريخ 23/4/2014

واصبح على النحو التالي:

مركزها: بيروت - المزرعة - شارع بدارو - العقار رقم 4538 - بناية بيضون .

بدلا من:

بيروت - الاشرفية - شارع مونو 97 - بناية نخلة - الطابق السادس.

المادة 2

على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق