ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 31/1/2003 وتعديله برقم 670 تاريخ 23/4/2014,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «سكون SKOUN المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20390 تاريخ 1/10/2018,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «سكون SKOUN الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 29/أد تاريخ 31/1/2003 وتعديله برقم 670 تاريخ 23/4/2014
واصبح على النحو التالي:
مركزها: بيروت - المزرعة - شارع بدارو - العقار رقم 4538 - بناية بيضون .
بدلا من:
بيروت - الاشرفية - شارع مونو 97 - بناية نخلة - الطابق السادس.
على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الاول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق