All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2716 07/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية يمامة وفايزة الخيرية» مركزها: الهيشة - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2716
Date
07/12/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5644-5645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2716 تاريخ 07/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية يمامة وفايزة الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4463 تاريخ 21/2/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية يمامة وفايزة الخيرية"

مركزها: الهيشة - شارع المهنية - ملك ورده سعيد الرجو - قضاء عكار.

غايتها: تهدف الجمعية الى القيام بجميع اعمال الرعاية الإجتماعية والأعمال الخيرية والصحية والثقافية والإنسانية وهي تقوم على سبيل المثال لا الحصر بالأعمال الآتية:

1- توفير الرعاية الصحية والإجتماعية والتربوية والتعليمية لذوي الحاجة لا سيما الأطفال والأيتام والمعوزين والمعوقين والمسنين.

2- العمل على نشر التعليم بكل مستوياته وإنشاء المؤسسات التربوية .

3- العمل على تطوير الكفاءات ورعاية المعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة عبر إنشاء وإدارة مراكز التدريب والتأهيل وإنشاء المشاغل وإقامة المعارض وتسويق إنتاجها لصالح منتجيها.

4- تقديم المساعدة الإرشاد والتوجيه الإجتماعي.

5- إقامة دورات محو الأمية والإسعافات الأولية.

6- القيام بنشاطات تجعل من ذوي الإحتياجات الخاصة والشباب بشكل عام طاقة خلاقة فاعلة في خدمة المجتمع.

7- القيام بالنشاطات الثقافية والصحية والسعي لرفع مستوى الإهتمام العام بها.

8- التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات الحكومية والأهلية والدولية في سبيل تحقيق الاهداف المشتركة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

ورده سعيد الرجو

محاسن سليمان الأحمد

حربا احمد الحماده

شيرين احمد شيبان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ورده سعيد الرجو

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الاول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق