All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2726 10/12/2018

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 9/أد تاريخ 14/1/1980 للجمعية المسماة: «جمعية تجار سوق فرن الشباك» مركزها: فرن الشباك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2726
Date
10/12/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5646-5647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 2726 تاريخ 10/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 9/أد تاريخ 14/1/1980،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية تجار سوق فرن الشباك» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10466 تاريخ 30/4/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:

"جمعية تجار سوق فرن الشباك" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 9/أد تاريخ 14/1/1980 .

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: فرن الشباك - بناية ابو عيد وحكيم رقم 192 - مقابل أفران فرحات - الطابق الثاني - قضاء بعبدا.

بدلاً من:

فرن الشباك - قرب مبنى البلدية في محل اندره وفارس يارد - قضاء بعبدا.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق