All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2727 10/12/2018

تأسيس جمعية سياسية بإسم: «النمور - رفاق داني شمعون» مركزها: السهيلة - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2727
Date
10/12/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5647-5648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2727 تاريخ 10/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «النمور - رفاق داني شمعون» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23030 تاريخ 1/12/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة:

"النمور - رفاق داني شمعون"

مركزها: السهيلة - العقار رقم 178 - القسم رقم 6 - ملك انطوان ناصيف ابو رجيلي - الطابق الأول - قبضاء كسروان.

غايتها: أ - تحددت أهداف الجمعية بالآتي:

1- المناداة بلبنان وطن نهائي لجميع أبنائه.

2- الدفاع عن الحريات العامة ونشر ثقافة العدالة والحرية والسلام.

3- ترسيخ أسس النظام الديمقراطي البرلماني.

4- تثبيت دعائم السلم والتشبث بالوحدة الوطنية ضمن مجتمع تعددي ركيزته الحرية المسؤولة والقبول والإعتراف بالآخر وتأمين المشاركة المتوازنة والمساواة التامة في الحقوق والواجبات بين جميع اللبنانيين.

5- الدعم المطلق للقوى الشرعية والأجهزة الأمنية.

6- الدعوة الى نظام مدني يحترم حقوق الفرد والجماعة على حد سواء.

7- تعزيز التواصل مع الإنتشار اللبناني وإعتبار المغتربين شريحة أساسية ضمن المجتمع اللبناني وإيلائهم جميع حقوق اللبنانيين المقيمين والعمل معهم على نشر صورة لبنان المشرفة في الخارج وتأمين الدعم لقضايانا الوطنية العادلة والمحقة.

ب - تحقيقاً لهذه الأهداف، يكون للجمعية تنظيم النشاطات والأعمال والبرامج المختلفة ومنها عقد الإجتماعات وتننظيم الندوات والمؤتمرات واللقاءات وإطلاق الحملات والنشاطات على مختلف الأراضي اللبنانية وفي الخارج واصدار البيانات والكتب والنشرات والمطبوعات الداخلية والدورية وغير الدورية وتوزيعها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جيمس حسيب الهندي

طانيوس الياس الفغالي

جان جرجس عيد

وليم بطرس الخوري

جورج حنا نعمان الاعرج

انطوان ناصيف ابو رجيلي

معوض فؤاد مدلج

جان الياس شعيب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج حنا نعمان الاعرج.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق