المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة:
"النمور - رفاق داني شمعون"
مركزها: السهيلة - العقار رقم 178 - القسم رقم 6 - ملك انطوان ناصيف ابو رجيلي - الطابق الأول - قبضاء كسروان.
غايتها: أ - تحددت أهداف الجمعية بالآتي:
1- المناداة بلبنان وطن نهائي لجميع أبنائه.
2- الدفاع عن الحريات العامة ونشر ثقافة العدالة والحرية والسلام.
3- ترسيخ أسس النظام الديمقراطي البرلماني.
4- تثبيت دعائم السلم والتشبث بالوحدة الوطنية ضمن مجتمع تعددي ركيزته الحرية المسؤولة والقبول والإعتراف بالآخر وتأمين المشاركة المتوازنة والمساواة التامة في الحقوق والواجبات بين جميع اللبنانيين.
5- الدعم المطلق للقوى الشرعية والأجهزة الأمنية.
6- الدعوة الى نظام مدني يحترم حقوق الفرد والجماعة على حد سواء.
7- تعزيز التواصل مع الإنتشار اللبناني وإعتبار المغتربين شريحة أساسية ضمن المجتمع اللبناني وإيلائهم جميع حقوق اللبنانيين المقيمين والعمل معهم على نشر صورة لبنان المشرفة في الخارج وتأمين الدعم لقضايانا الوطنية العادلة والمحقة.
ب - تحقيقاً لهذه الأهداف، يكون للجمعية تنظيم النشاطات والأعمال والبرامج المختلفة ومنها عقد الإجتماعات وتننظيم الندوات والمؤتمرات واللقاءات وإطلاق الحملات والنشاطات على مختلف الأراضي اللبنانية وفي الخارج واصدار البيانات والكتب والنشرات والمطبوعات الداخلية والدورية وغير الدورية وتوزيعها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
جيمس حسيب الهندي
طانيوس الياس الفغالي
جان جرجس عيد
وليم بطرس الخوري
جورج حنا نعمان الاعرج
انطوان ناصيف ابو رجيلي
معوض فؤاد مدلج
جان الياس شعيب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج حنا نعمان الاعرج.