إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 2016/12/18 (تأليف الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 1959/6/12 ولا سيما المادة الرابعة منه (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية).
بناء على اقتراح إدارة حصر التبغ والتنباك بكتابها رقم 5130 تاريخ 2018/11/6
بعد اخذ رأي مدير المالية العام بالنيابة بإحالته رقم 21335 تاريخ 5 - 12 - 2018، ورأي مفوض الحكومة لدى إدارة الحصر بكتابه رقم 364 تاريخ 2018/11/6
يقرر ما يلي:
المواد
تحدد ارقام كل من نفقات وإيرادات موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2019 وتنتهي في 31 كانون الاول 2019 بمبلغ قدره 000 000 168 045 1 فقط الف وخمسة واربعون مليار وماية وثمانية وستون مليون ليرة لبنانية لا غير) بفائض يبلغ 000 000 920 191 ل.ل. (فقط ماية وواحد وتسعين مليار وتسعماية وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير) وذلك وفق البيان التفصيلي المرفق بهذا القرار والذي يشكل جزأ لا يتجزأ منه والمقترن بالتوقيع حسب الأصول.
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به اعتبارا من 1/1/2019 .
تاريخ 6 كانون الاول 2018
وزير المالية
علي حسن خليل