All legislation

قرار Decision No. 937 03/12/2018

إلزام جميع مستوردي ومصدري الأجهزة الخليوية بالتصريح في نظام نجم

Type
قرار · Decision
Number
937
Date
03/12/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5653-5654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 937 تاريخ 03/12/2018
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)،

بناء على قرار وزارة الإتصالات رقم 534/1، تاريخ 1 كانون الاول 2017، المعدل بموجب القرار رقم 227/1، تاريخ 4 حزيران 2018 (حصر الولوج الى الشبكتين الخلويتين بالهواتف والمعدات التي تم إدخالها واستيرادها إلى لبنان بصورة قانونية)،

بناء على اهمية تطبيق النافذة الواحدة على السلع المقيدة من قبل وزارة الاتصالات والتصريح الشبه تفصيلي عن الأجهزة الخليوية المستوردة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

إلزام جميع مستوردي ومصدري الأجهزة الخليوية موضوع البند التعريفي 8517.12 التصريح في نظام نجم عن هذه الأجهزة وفقا لماركاتها، طرازها، سنة تصنيعها، حجم ذاكرتها، عددها، سعرها الإفرادي بعملة الفاتورة، وأي ملاحظات عند الاقتضاء، وذلك وفقا للمثال التالي:

القلم

الماركة

الطراز

السنة

حجم الذاكرة

العدد

السعر الافرادي

ملاحظات

1

2018

64

10

425.00

2

2017

128

10

325.00

3

2018

256

10

945.00

المجموع

30

16,950.00

Rem

Brand

Type

Year

Storage

Qty

Price

Remarks

Samsung

Galaxy S9

Huawei

Y7 Prime

Apple

iPhone X

المادة 2

تكليف رئاسة مصلحة المركز الآلي الجمركي تكييف نظام نجم ليتناسب مع ما تقدم في المادة الأولى، وإعداد البرمجيات اللازمة بهدف الحصول على القيم الوسطية عن جميع الأجهزة الخليوية المستوردة المصرح عنها ضمن البيانات الجمركية خلال الشهر المنصرم، وإستخراج جداول بهذه القيم يتم إرساله شهريا إلى وزارة الإتصالات للعودة اليه بهدف تحديد القيمة المقبولة لدى الجمرك، تمهيداً لإستيفاء الرسوم والضرائب عنها وفقا للأصول المرعية الإجراء.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الاول 2018 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة