ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359 تاريخ 15 اذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 اذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)،
بناء على قرار وزارة الإتصالات رقم 534/1، تاريخ 1 كانون الاول 2017، المعدل بموجب القرار رقم 227/1، تاريخ 4 حزيران 2018 (حصر الولوج الى الشبكتين الخلويتين بالهواتف والمعدات التي تم إدخالها واستيرادها إلى لبنان بصورة قانونية)،
بناء على اهمية تطبيق النافذة الواحدة على السلع المقيدة من قبل وزارة الاتصالات والتصريح الشبه تفصيلي عن الأجهزة الخليوية المستوردة،
يقرر ما يأتي:
المواد
إلزام جميع مستوردي ومصدري الأجهزة الخليوية موضوع البند التعريفي 8517.12 التصريح في نظام نجم عن هذه الأجهزة وفقا لماركاتها، طرازها، سنة تصنيعها، حجم ذاكرتها، عددها، سعرها الإفرادي بعملة الفاتورة، وأي ملاحظات عند الاقتضاء، وذلك وفقا للمثال التالي:
القلم
الماركة
الطراز
السنة
حجم الذاكرة
العدد
السعر الافرادي
ملاحظات
1
2018
64
10
425.00
2
2017
128
10
325.00
3
2018
256
10
945.00
المجموع
30
16,950.00
Rem
Brand
Type
Year
Storage
Qty
Price
Remarks
Samsung
Galaxy S9
Huawei
Y7 Prime
Apple
iPhone X
تكليف رئاسة مصلحة المركز الآلي الجمركي تكييف نظام نجم ليتناسب مع ما تقدم في المادة الأولى، وإعداد البرمجيات اللازمة بهدف الحصول على القيم الوسطية عن جميع الأجهزة الخليوية المستوردة المصرح عنها ضمن البيانات الجمركية خلال الشهر المنصرم، وإستخراج جداول بهذه القيم يتم إرساله شهريا إلى وزارة الإتصالات للعودة اليه بهدف تحديد القيمة المقبولة لدى الجمرك، تمهيداً لإستيفاء الرسوم والضرائب عنها وفقا للأصول المرعية الإجراء.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الاول 2018
الرئيس
أسعد الطفيلي
العضو
غراسيا القزي
العضو
هاني الحاج شحادة