المادة 1
يرخص لجامعة الحكمة بمباشرة التدريس في كلية الهندسة للعام الجامعي 2017/2018 في الاختصاصات التالية:
- الهندسة اليوطبية
- الهندسة البولوجية والغذائية
- هندسة المعلوماتية والاتصالات
- الهندسة الكيميائية
- هندسة الميكاترونكس.
قرار Decision No. 1368 14/11/2018
إن وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 737 تاريخ 19/5/2017 (الترخيص لجامعة الحكمة باستحداث كلية هندسة)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 9/2018 تاريخ 28/9/2018، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية الاكاديمية،
بناء على كتابي الضمان النهائي من البنك اللبناني الفرنسي رقم 17IGT001103--0021 تاريخ 15/9/2018 وتاريخ 2/11/2018 بقيمة ستة ملايين دولار اميركي فقط لا غير.
يقرر ما يأتي:
يرخص لجامعة الحكمة بمباشرة التدريس في كلية الهندسة للعام الجامعي 2017/2018 في الاختصاصات التالية:
- الهندسة اليوطبية
- الهندسة البولوجية والغذائية
- هندسة المعلوماتية والاتصالات
- الهندسة الكيميائية
- هندسة الميكاترونكس.
على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز من العام 2019 المتضمن بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الكلية المذكورة أعلاه خلال العام الجامعي 2018 - 2019، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية أنسجاماً مع تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الاكاديمية، وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الإجراءات المتخذة، ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/11/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة