المادة 1
يرخص لجامعة العائلة المقدسة في لبنان بمباشرة التدريس في دبلوم التعليم في الاختصاصات التالية: التربية، اللغة الفرنسية، الرياضيات، علوم الحياة للعام الجامعي 2018/2019 .
قرار Decision No. 1369 14/11/2018
إن وزير التربية والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 1109 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص لجامعة العائلة المقدسة في لبنان باستحداث دبلوم التعليم)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 9/2018 تاريخ 28/9/2018، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية الاكاديمية،
بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك بيروت رقم GC014467 تاريخ 8/11/2018 بقيمة خمسة وسبعون الف وسبعماية دولار اميركي فقط لا غير.
يقرر ما يأتي:
يرخص لجامعة العائلة المقدسة في لبنان بمباشرة التدريس في دبلوم التعليم في الاختصاصات التالية: التربية، اللغة الفرنسية، الرياضيات، علوم الحياة للعام الجامعي 2018/2019 .
على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز من العام 2019 المتضمن بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الاختصاص المذكورة أعلاه خلال العام الجامعي 2018 - 2019، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الاكاديمية، وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الإجراءات المتخذة، ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/11/2018 وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة