All legislation

قرار Decision No. 244 29/11/2018

تعليق التداول باللحوم في ملحمة الطحان

Type
قرار · Decision
Number
244
Date
29/11/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 244 تاريخ 29/11/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على القرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012 (تنظيم طريقة اخذ ونقل وفحص العينة للمستوردات - الحدود الجرثومية)،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بأصناف اللحوم ومنتجاتها من انتاج ملحمة الطحان الكائنة في حي السلّم، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللحوم التي تم أخذها من الملحمة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للقرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012 .

- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة اللحوم من هذه الملحمة للقرار المذكور اعلاه وذلك بعد اجراء التحسينات المطلوبة على شروط السلامة الغذائية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/11/2018 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري