ان مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)، لا سيما المادة الثامنة منه الفقرة السابعة،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
يقرر ما يأتي:
المواد
يفوض الى السيد علي محمد ياسين، رئيس مصلحة التخطيط والتوثيق في مديرية الدراسات والتنسيق - المديرية العامة للزراعة، إعطاء الاجازات الادارية والصحية والعائلية (زواج، وفاة) واجازات الامومة للموظفين والمتعاقدين والأجراء التي هي من اختصاص المدير العام.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 30/11/2018
مدير عام الزراعة
المهندس لويس لحود لحود