All legislation

قرار Decision No. 1830 30/11/2018

تفويض بعض صلاحيات مدير عام الزراعة الى السيد علي محمد ياسين رئيس مصلحة التخطيط والتوثيق

Type
قرار · Decision
Number
1830
Date
30/11/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1830 تاريخ 30/11/2018
Source
Lebanese University

ان مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)، لا سيما المادة الثامنة منه الفقرة السابعة،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض الى السيد علي محمد ياسين، رئيس مصلحة التخطيط والتوثيق في مديرية الدراسات والتنسيق - المديرية العامة للزراعة، إعطاء الاجازات الادارية والصحية والعائلية (زواج، وفاة) واجازات الامومة للموظفين والمتعاقدين والأجراء التي هي من اختصاص المدير العام.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 30/11/2018 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود