All legislation

اعلان Announcement 03/12/2018

اعلان برنامج اصدار فواتير الهاتف للعام 2019

Type
اعلان · Announcement
Date
03/12/2018
Official Gazette
Issue 53, 13/12/2018, p. 5659-5660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلان تاريخ 03/12/2018
Source
Lebanese University

تعلن المديرية العامة للإستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات إن إصدار كشوفات الهاتف لعام 2019، يتم وفق الآلية التالية:

أ - تاريخ إصدار فواتير الهاتف:

1 - 15 من كل شهر: اصدار فاتورة الشهر السابق

2 - 14 من كل شهر: إنتهاء مهلة دفع فاتورة الشهر السابق المطروح

ملاحظة: يصدر شهريا بلاغ عن الادارة يحدد تواريخ الطرح والمهل الزمنية القانونية المتعلقة به.

ب - طريقة دفع الفواتير:

1 - لدى أي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات

على كافة الاراضي اللبنانية (نقدا او بالتقسيط)

دوام عمل الصناديق هو كالتالي:

- من الساعة 00: 8 صباحا ولغاية ال 00: 15 بعد الظهر (ايام: الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس)

- من الساعة 00: 8 صباحا ولغاية ال 00: 12 ظهرا (يوم الجمعة)

2 - لدى اي صندوق من صناديق قبض الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على كافة الاراضي اللبنانية.

3 - لدى اي مصرف عبر توطين الفاتورة مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة او اكثر (للاستعلام اتصل بمصرفك)

4 - مكتب LibanPost مقابل 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة او بكلفة 1.500 ل.ل. للفاتورة الواحدة عبر الاشتراك بخدمة «جباية من العنوان» (للاشتراك بهذه الخدمة يمكن الاتصال بالرقم 629629/01 - مقسم 333)

5 - مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.

6 - مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB FINANCE بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.

في حال التخلف:

1 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع باتجاه واحد «للاستقبال فقط» لمدة اسبوعين من تاريخ إنتهاء مهلة الدفع.

2 - تقطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع بالاتجاهين لمدة شهر اي بعد انقضاء اسبوعين من قطعها بإتجاه واحد واستيفاء الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.) اعتبارا من هذا التاريخ.

3 - تلغى الاشتراكات المتخلقة والمقطوعة بالإتجاهين لعدم الدفع بصورة مؤقتة بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع الاشتراك ويعاد وصله بعد تسديد المتأخرات المستحقة إضافة الى رسم إعادة وصل الخط (11.000 ل.ل.)

4 - تلغى الإشتراكات بصورة نهائية بعد مرور ثلاثة اشهر على تاريخ الإلغاء المؤقت وتحرر الارقام الملغاة وتحصل المتأخرات بالطرق القانونية المعمول بها.

5 - يُحرم المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه.

ملاحظة: يمكن للمشترك الملغى رقمه تسديد المتأخرات إضافة الى غرامة تأخير وفق آلية التقسيط المعتمدة في المناطق كافة والحصول على اشتراك جديد ويُلغى عقد التقسيط بعد مرور سبعة ايام على تاريخ استحقاق القسط وتنفذ الإجراءات القانونية.

امكانية الحصول على قيمة الفواتير: عبر الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة بالوزارة

(mpt.gov.lb) وهيئة اوجيرو (ogero.gov.lb).

كما تذكر المشتركين: بأحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم 11682 تاريخ 30/01/1998 لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة أعلاه، ووجوب تقديم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك.