المادة 1
تضاف لعبة «الميني فوتبول» الى ترخيص جمعية «نادي الأدب الرياضي»،
مركزها: بعلبك، قضاء: بعلبك، محافظة: بعلبك - الهرمل.
قرار Decision No. 466 16/10/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على قرار الترخيص رقم 49/1/2011 تاريخ 8/3/2011 (ترخيص الجمعية),
بناء على الطلب المقدم من الهيئة العامة لجمعية «نادي الأدب الرياضي» المسجل تحت الرقم 3031/د تاريخ 10/9/2018
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 28/9/2018،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة «الميني فوتبول» الى ترخيص جمعية «نادي الأدب الرياضي»،
مركزها: بعلبك، قضاء: بعلبك، محافظة: بعلبك - الهرمل.
تصبح الجمعية مرخصة بممارسة الألعاب التالية: «كرة السرعة» و«الميني فوتبول»
على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر اللعبة ملغاة من ترخيص الجمعية.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 16 تشرين الاول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش