إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة جان رميا للتجارة Boutique Mirage, لصاحبها جان رميا رميا، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 13590 تاريخ 12/6/2018، والرقم 10706 تاريخ 19/5/2017 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لمؤسسة جان رميا للتجارة Boutique Mirage، لصاحبها جان رميا رميا، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 3955/القسم 10 من منطقة المزرعة العقارية - شارع بدارو - مبنى طوني الخوري - محافظة مدينة بيروت، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الاول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف