All legislation

مرسوم Decree No. 4141 14/12/2018

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
4141
Date
14/12/2018
Official Gazette
Issue 54, 20/12/2018, p. 5669-5670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4141 تاريخ 14/12/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رواد كمال المصري صاحب مؤسسة المصري لأسلحة الصيد، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 6077 تاريخ 12/3/2018 والرقم 10999 تاريخ 24/5/2017 والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد رواد كمال المصري صاحب مؤسسة المصري لأسلحة الصيد، تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في منطقة المريجات العقارية - الشارع العام - العقار رقم 951/ القسم رقم 7 - بملكه - قضاء زحلة - محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف