إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 4021 تاريخ 26/9/2016 القاضي بتجديد رخصة شركة جرماس ش.م.م، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة جرماس ش.م.م، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 3751 تاريخ 12/2/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة جرماس ش.م.م، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 4030 القسم /2/ من منطقة اميون العقارية - الشارع العام - ملك سمعان عبدالله سمعان - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الاول 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: يعقوب الصراف