All legislation

مرسوم Decree No. 4146 14/12/2018

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
4146
Date
14/12/2018
Official Gazette
Issue 54, 20/12/2018, p. 5672-5673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4146 تاريخ 14/12/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 3294 تاريخ 27/4/2016 القاضي بتجديد رخصة شركة «جوسانز» ش.م.ل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة «جوسانز» ش.م.ل، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 22934 تاريخ 29/11/2017، والمتعلق بطلب تجديد رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة «جوسانز» ش.م.ل، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في انطلياس - العقار رقم 797 القسمان /18/ و/19/ من منطقة انطلياس العقارية - ملك سمير جورج الرموز - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف