المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فوزي جرجس الخوري، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيروت - الأشرفية - شارع اديب اسحاق - مبنى جبارة - محافظة بيروت، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 4151 14/12/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على المرسوم رقم 4195 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد فوزي جرجس الخوري للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فوزي جرجس الخوري المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 16826 تاريخ 1/8/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2018 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فوزي جرجس الخوري، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بيروت - الأشرفية - شارع اديب اسحاق - مبنى جبارة - محافظة بيروت، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
المادة الثانية: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف