All legislation

مرسوم Decree No. 4152 14/12/2018

تجديد رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
4152
Date
14/12/2018
Official Gazette
Issue 54, 20/12/2018, p. 5675-5676
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4152 تاريخ 14/12/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على المرسوم رقم 4208 تاريخ 18/10/2016 القاضي بتجديد رخصة السيد فكتور يوسف شلهوب للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فكتور يوسف شلهوب، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 9420 تاريخ 19/4/2018، والمتعلق بطلب تجديد رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2018 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فكتور يوسف شلهوب، لتعاطي تجارة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محله القائم على العقار رقم 167 من منطقة الجديدة - شارع مار انطونيوس - ملك شلهوب - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، للعام 2018، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2018 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الدفاع الوطني الامضاء: يعقوب الصراف