All legislation

قرار Decision No. 246 10/12/2018

الموافقة على التعاقد مع فضيلة الشيخ زهير شفيق كبي للقيام بمهام مدير عام صندوق الزكاة في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
246
Date
10/12/2018
Official Gazette
Issue 54, 20/12/2018, p. 5680
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 246 تاريخ 10/12/2018
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية

بناء على المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل.

بناء على القرارات النظامية الوقفية رقم 18/1980 و37/1986 و33 و42/1994 و47 و12 و15/1999 و21/2004 و8/2009 .

بناء على القرار رقم 5م تاريخ 23/2/1984م (إنشاء لجنة صندوق الزكاة).

بناء على قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 14 تاريخ 4/3/1997م (إنشاء المديرية العامة لصندوق الزكاة في لبنان وتعيين مديراً عاماً لها).

بناء على القرارات السابقة رقم 63م/1987 (تعيين الشيخ زهير كبي بوظيفة مشرف إداري في صندوق الزكاة) و105م/2006 و32م/2007م (ترقيته وتعيينه مديراً عاماً لصندوق الزكاة).

بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الموافقة على التعاقد مع فضيلة الشيخ زهير شفيق كبي للقيام بمهام مدير عام صندوق الزكاة في لبنان لمدة سنة تبدأ في 18/12/2018م وتنتهي في 17/12/2019م، وذلك بنفس الشروط والمخصصات السابقة.

المادة 2

يرتبط الشيخ زهير كبي المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان بمفتي الجمهورية اللبنانية مباشرة ويكون مسؤولاً لديه عن أعماله، ويمارس كل المهام والصلاحيات المعطاة له سابقا.

المادة 3

يُعمَل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ربيع الآخر 1440ه و10 ك 2018م مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان