المادة 1
الموافقة على التعاقد مع فضيلة الشيخ زهير شفيق كبي للقيام بمهام مدير عام صندوق الزكاة في لبنان لمدة سنة تبدأ في 18/12/2018م وتنتهي في 17/12/2019م، وذلك بنفس الشروط والمخصصات السابقة.
قرار Decision No. 246 10/12/2018
إن مفتي الجمهورية اللبنانية
بناء على المواد 1 و2 و3 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل.
بناء على القرارات النظامية الوقفية رقم 18/1980 و37/1986 و33 و42/1994 و47 و12 و15/1999 و21/2004 و8/2009 .
بناء على القرار رقم 5م تاريخ 23/2/1984م (إنشاء لجنة صندوق الزكاة).
بناء على قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 14 تاريخ 4/3/1997م (إنشاء المديرية العامة لصندوق الزكاة في لبنان وتعيين مديراً عاماً لها).
بناء على القرارات السابقة رقم 63م/1987 (تعيين الشيخ زهير كبي بوظيفة مشرف إداري في صندوق الزكاة) و105م/2006 و32م/2007م (ترقيته وتعيينه مديراً عاماً لصندوق الزكاة).
بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا.
يقرر ما يأتي:
الموافقة على التعاقد مع فضيلة الشيخ زهير شفيق كبي للقيام بمهام مدير عام صندوق الزكاة في لبنان لمدة سنة تبدأ في 18/12/2018م وتنتهي في 17/12/2019م، وذلك بنفس الشروط والمخصصات السابقة.
يرتبط الشيخ زهير كبي المدير العام لصندوق الزكاة في لبنان بمفتي الجمهورية اللبنانية مباشرة ويكون مسؤولاً لديه عن أعماله، ويمارس كل المهام والصلاحيات المعطاة له سابقا.
يُعمَل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 ربيع الآخر 1440ه و10 ك 2018م مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان