All legislation

قرار Decision No. 2791 17/12/2018

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة راكشيده - قضاء البترون

Type
قرار · Decision
Number
2791
Date
17/12/2018
Official Gazette
Issue 54, 20/12/2018, p. 5681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2791 تاريخ 17/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 4484/إ تاريخ 28/11/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد علاء الدين محمد علي، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد حيدر علي نايف حيدر في بلدة راشكيده - قضاء البترون، وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق