ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل يحي الإجتماعية الخيرية في عرمون» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1470 تاريخ 16/1/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«رابطة آل يحي الإجتماعية الخيرية في عرمون»
مركزها: عرمون - العقار رقم 1728 - قاعة آل يحي - الطابق الأول - قضاء عاليه.
غايتها: - جمع شمل العائلة وتقوية أواصر المحبة والأخوة والتعاون والتكافل الإجتماعي بينهم.
- تعزيز وتنمية دور شباب آل يحي لما فيه خير العائلة وبلدة عرمون.
- مساعدة المحتاجين من أفراد العائلة وبلدة عرمون من جميع النواحي ولا سيما الإجتماعية والصحية والتربوية.
- تنظيم ورعاية وإحتضان المشاريع والنشاطات الإنسانية، التربوية، الخيرية، الإجتماعية والثقافية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
ليلى عارف رافع
سميره خطار البيطار
رنا رضوان بو حمدان
كوثر رامز قبلان
ريما رشيد بو غنام
ايفه اديب غانم
سناء فواد يحي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رنا رضوان بو حمدان.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الأول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق