المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: المنصورية - شارع 206 ب - العقار رقم 98 - القسم 12 - بلوك ب - ملك عماد جوزف فرحات - قضاء المتن.
غايتها: 1 - التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة والوزارات المعنية لإزالة النفايات، وشباك الصيادين وجميع انواع معدات الصيد البحري المرمية عمداً أو الضائعة منها في أعماق البحار عبر الغوص.
2 - إزالة النفايات الموجودة على سطح البحر وعلى الشواطئ.
3 - المحافظة على البيئة البحرية في لبنان لتشجيع الهوايات البحرية.
4 - توعية الصيادين والقباطنة على كيفية الصيد بطريقة حضارية لعدم الأضرار بالطبيعة والثروات البحرية منها الأسماك الوطنية والدخيلة منها ايضاً.
5 - القيام بالنشاطات الإجتماعية والثقافية والعلمية وبرامج التوعية.
6 - التعاون مع مؤسسات وجمعيات لبنانية وغير لبنانية لتطوير النشاط للتأثير على المجتمع اللبناني والدولي ككل بغية التوعية على مخاطر النفايات الموجودة في اعماق البحار وعلى سطحها.
7 - جميع الأعمال المتصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالبيئة.
8 - التنظيم والمشاركة في ندوات ومحاضرات تعنى بالمواضيع المتصلة مباشرة أو غير مباشرة بالإهتمام بالطبيعة والبيئة البحرية الساعية لزيادة وتحفيذ الوعي البيئي عند جميع المعنيين بالقطاع.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
هدى رضوان دندش
رواد جوزف فرحات
عماد جوزف فرحات
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد جوزف فرحات.
«غوست فيشينغ ليبانون» {Ghost Fishing Lebanon}