All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2748 11/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «غوست فيشينغ ليبانون» {Ghost Fishing Lebanon} مركزها: المنصورية - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2748
Date
11/12/2018
Official Gazette
Issue 54, 20/12/2018, p. 5683-5684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2748 تاريخ 11/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «غوست فيشينغ ليبانون» {Ghost Fishing Lebanon} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6735 تاريخ 19/3/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: المنصورية - شارع 206 ب - العقار رقم 98 - القسم 12 - بلوك ب - ملك عماد جوزف فرحات - قضاء المتن.

غايتها: 1 - التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة والوزارات المعنية لإزالة النفايات، وشباك الصيادين وجميع انواع معدات الصيد البحري المرمية عمداً أو الضائعة منها في أعماق البحار عبر الغوص.

2 - إزالة النفايات الموجودة على سطح البحر وعلى الشواطئ.

3 - المحافظة على البيئة البحرية في لبنان لتشجيع الهوايات البحرية.

4 - توعية الصيادين والقباطنة على كيفية الصيد بطريقة حضارية لعدم الأضرار بالطبيعة والثروات البحرية منها الأسماك الوطنية والدخيلة منها ايضاً.

5 - القيام بالنشاطات الإجتماعية والثقافية والعلمية وبرامج التوعية.

6 - التعاون مع مؤسسات وجمعيات لبنانية وغير لبنانية لتطوير النشاط للتأثير على المجتمع اللبناني والدولي ككل بغية التوعية على مخاطر النفايات الموجودة في اعماق البحار وعلى سطحها.

7 - جميع الأعمال المتصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالبيئة.

8 - التنظيم والمشاركة في ندوات ومحاضرات تعنى بالمواضيع المتصلة مباشرة أو غير مباشرة بالإهتمام بالطبيعة والبيئة البحرية الساعية لزيادة وتحفيذ الوعي البيئي عند جميع المعنيين بالقطاع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

هدى رضوان دندش

رواد جوزف فرحات

عماد جوزف فرحات

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد جوزف فرحات.

«غوست فيشينغ ليبانون» {Ghost Fishing Lebanon}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق