All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2754 11/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ال النفّي» مركزها: الريحانية - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2754
Date
11/12/2018
Official Gazette
Issue 54, 20/12/2018, p. 5684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2754 تاريخ 11/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ال النفّي» والمسجل لدى المديرية الادارية

المشتركة برقم 20716 تاريخ 2/12/2015 وبرقم 20716 تاريخ 10/8/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية ال النفّي»

مركزها: الريحانية - شارع مستشفى سان شارل - العقار رقم 4399 - بناية شمعون - ملك مروان محمد النفي ومحمد منير النفي وريما انيس البابا - الطابق الثاني - قضاء بعبدا.

غايتها: - خدمة أبناء العائلة وأنسبائهم وجمع شملهم وتوثيق روابط الألفة والمحبة والتضامن فيما بينهم وحث أفراد العائلة وأنسبائهم على الإنضمام الى الجمعية.

- مساعدة أبناء العائلة وأنسبائهم ومد يد العون والمساعدة لهم إجتماعياً وعلمياً وثقافياً وذلك عبر المساعدات المادية والمعنوية وعقد لقاءات وندوات وإقامة محاضرات وإعداد نشرات توجيهية وتوزيعها بكل الوسائل المتاحة قانوناً.

- تشجيع الكفاءات والمواهب المتوفرة لدى ابناء العائلة وأنسبائهم وتخصيص جوائز ومنح دراسية وجامعية للمتفوقين منهم.

- المحافظة على تراث وقيم «العائلة».

- توثيق عرى التعاون بين الجمعية وسائر الجمعيات العائلية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

بسام منير النفي

زينه وليد النفي

مروان محمد النفي

محمد هادي كمال النفي

محمد منير النفي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد منير النفي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق