المادة 1
صدق تخطيط تحسين طرق داخلية في مدينة بيروت المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 4195 20/12/2018
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 748/2018/أ تاريخ 6/9/2018،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
صدق تخطيط تحسين طرق داخلية في مدينة بيروت المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
تستملك العقارات وأقسامها الواقعة ضمن التخطيط المذكور في المادة الاولى أعلاه والمبينة ارقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق