All legislation

مرسوم Decree No. 4195 20/12/2018

تصديق تخطيط تحسين طرق داخلية في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
4195
Date
20/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5693-5694
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4195 تاريخ 20/12/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 748/2018/أ تاريخ 6/9/2018،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تخطيط تحسين طرق داخلية في مدينة بيروت المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

تستملك العقارات وأقسامها الواقعة ضمن التخطيط المذكور في المادة الاولى أعلاه والمبينة ارقامها على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق