ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل الشيخ محمد السبع الرفاعي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16394 تاريخ 21/8/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"رابطة آل الشيخ محمد السبع الرفاعي"
مركزها: فنيدق - حي عين البنات - الشارع العام - ملك عمر عبد العزيز عبد الرحمن الطابق الأول - قضاء عكار.
غايتها: 1 - العمل على لم شمل العائلة وتوحيد إسمها.
2- بناء مركز خاص بها.
3- مساعدة الفقراء صحياً ومادياً وتربوياً.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
خالد عبد الكريم عبد الرحمن
عمر عبد العزيز عبد الرحمن
محمود محمد عبد الرحمن
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر عبد العزيز عبد الرحمن.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الأول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق