All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2756 12/12/2018

تأسيس جمعية بإسم: {Minds for community} مركزها: الرويس - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2756
Date
12/12/2018
Official Gazette
Issue 54, 20/12/2018, p. 5684-5685
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1009 تاريخ 19/08/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2756 تاريخ 12/12/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Minds for community} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19637 تاريخ 18/9/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: الرويس - طريق عام الرويس - العقار رقم 2524 - القسم رقم 17 - بلوك B - ملك محمد علي فقيه - الطابق الأول - قضاء بعبدا.

غايتها: - رعاية الطفولة والأمومة والعمل على التوجيه والإرشاد لتحسين وضع الأسرة في المجتمع.

- إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية تستهدف كل أفراد المجتمع.

- إطلاق الأفكار التي من شأنها دعم الأنشطة التربوية والثقافية والاجتماعية التي تساهم في زيادة الوعي عند الناس.

- تشر التوعية والتربية على المواطنية وحقوق الطفل من خلال إطلاق برامج تدريبية داخل المدارس.

- إقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا والدورات المهنية للنساء والتي من شأنها تحفيز المرأة على العمل.

- المساهمة في التخفيف من أعباء الحروب ونتائجها النفسية والإجتماعية والمادية من خلال العمل على تنظيم المهرجانات الترفيهية الهادفة.

- العمل على رفع مستوى المرأة «خصوصاً الأمهات» ثقافياً، إجتماعياً، تربوياً ونفسياً من خلال الندوات والمؤتمرات العامة.

- التصدي لظاهرة الفقر من خلال التشجيع والمساهمة في إنشاء المشاريع الصغيرة لذوي الدخل المحدود.

- العمل على تأمين منح للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً.

- العمل على المساهمة في تقديم المساعدة، مساعدة للأيتام وتحسين أوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية.

- المساهمة بالقيام بدراسات إجتماعية لما فيه فائدة للتطوير المستمر.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

صبحية حسين نحال

هبه علي غطيمي

زينب مصطفى عواضه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينب مصطفى عواضه.

{Minds for community}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الأول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق