المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: الرويس - طريق عام الرويس - العقار رقم 2524 - القسم رقم 17 - بلوك B - ملك محمد علي فقيه - الطابق الأول - قضاء بعبدا.
غايتها: - رعاية الطفولة والأمومة والعمل على التوجيه والإرشاد لتحسين وضع الأسرة في المجتمع.
- إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية تستهدف كل أفراد المجتمع.
- إطلاق الأفكار التي من شأنها دعم الأنشطة التربوية والثقافية والاجتماعية التي تساهم في زيادة الوعي عند الناس.
- تشر التوعية والتربية على المواطنية وحقوق الطفل من خلال إطلاق برامج تدريبية داخل المدارس.
- إقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا والدورات المهنية للنساء والتي من شأنها تحفيز المرأة على العمل.
- المساهمة في التخفيف من أعباء الحروب ونتائجها النفسية والإجتماعية والمادية من خلال العمل على تنظيم المهرجانات الترفيهية الهادفة.
- العمل على رفع مستوى المرأة «خصوصاً الأمهات» ثقافياً، إجتماعياً، تربوياً ونفسياً من خلال الندوات والمؤتمرات العامة.
- التصدي لظاهرة الفقر من خلال التشجيع والمساهمة في إنشاء المشاريع الصغيرة لذوي الدخل المحدود.
- العمل على تأمين منح للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً.
- العمل على المساهمة في تقديم المساعدة، مساعدة للأيتام وتحسين أوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية.
- المساهمة بالقيام بدراسات إجتماعية لما فيه فائدة للتطوير المستمر.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
صبحية حسين نحال
هبه علي غطيمي
زينب مصطفى عواضه
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينب مصطفى عواضه.
{Minds for community}