All legislation

مرسوم Decree No. 4198 21/12/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - البعثات في الخارج لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
4198
Date
21/12/2018
Official Gazette
Issue 55, 27/12/2018, p. 5694-5695
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4198 تاريخ 21/12/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

ناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة،

/7.000.000/ ل.ل.

فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 2 - البعثات في الخارج

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 9 - لوازم ادارية اخرى

نفقات شتى /7.000.000/ ل.ل.

لتأمين مصاريف تقديم طلبات الإستئناف ورسوم الإستئناف وأتعاب المحامي التركي الذي توكل في قضية تعويضات ضحايا اعتداء ملهى رينا الإرهابي في اسطنبول

فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل