المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة،
/7.000.000/ ل.ل.
فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين
الفصل 2 - البعثات في الخارج
الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية
البند 11 - مواد استهلاكية
الفقرة 2 - لوازم ادارية
النبذة 9 - لوازم ادارية اخرى
نفقات شتى /7.000.000/ ل.ل.
لتأمين مصاريف تقديم طلبات الإستئناف ورسوم الإستئناف وأتعاب المحامي التركي الذي توكل في قضية تعويضات ضحايا اعتداء ملهى رينا الإرهابي في اسطنبول
فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية.